السؤال:ما حكم لبس المرأة الثوب القصير أمام النساء؟ وما هي حدود عورة المرأة عند المرأة؟
المفتي: محمد بن صالح العثيمين
الإجابة:
لا يجوز للمرأة أن تلبس ثوباً قصيراً، اللهم إلا إذا كانت في بيتها وليس في بيتها سوى زوجها، وأما مع الناس فلا يحل لها أن تلبس الثوب القصير أو الضيق، أو الشفاف الذي يصف ما وراءه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "صنفان من أهل النار لم أرهما"، وذكر: "نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها" [أخرجه مسلم : كتاب اللباس والزينة /باب النساء الكاسيات العاريات]، فإذا كانت المرأة تلبس القصير، أو الضيق، أو الشفاف الذي ترى من ورائه البشرة فهي في الحقيقة كاسية عارية، كاسية من حيث أن عليها كسوة، وعارية من حيث أن الكسوة لم تفدها شيئاً.
وحدود عورة المرأة عند المرأة ما بين السرة والركبة، فالساق والنحر والرقبة ليس بعورة بالنسبة لنظر المرأة للمرأة، ولكن لا يعني ذلك أننا نجوّز للمرأة أن تلبس ثياباً لا تستر إلا ما بين السرة والركبة، ولكن فيما لو أن امرأة خرج ساقها لسبب وأختها تنظر إليها وعليها ثوب سابغ، أو خرج شيء من رقبتها أو من نحرها وأختها تنظر فلا بأس بذلك، فيجب أن نعرف الفرق بين العورة وبين اللباس، اللباس لابد أن يكون سابغاً بالنسبة للمرأة، أما العورة للمرأة مع المرأة فهي ما بين السرة والركبة.
رقم الفتوى (5468)
موضوع الفتوى اللباس الشرعي
ـ
س: ما هو الحجاب الشرعي للمرأة؟
الاجابه:
على المرأة أن تستر بدنها كله عن غير المحارم، فيدخل في ذلك وجهها ورأسها وصدرها ويداها ورجلاها فلا تُبدي شيئًا من ذلك لغير محارمها لقول الله تعالى: وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ والخمار ما يوضع على الرأس، أمرها أن تسدُله حتى يستر وجهها وفتحة جيبها، ولقوله تعالى: وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ إلى آخر الآية، والزينة هنا يدخل فيها الوجه والكفَّان والساعدان ونحو ذلك، ولقوله تعالى: يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ .