Yalla7



لم يتم تسجيل دخولك بعد . اذا لم تكن مشترك معنا فنتمنى تسجيلك والانضمام لنا


فتاوي رمضان 54828302


انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

Yalla7



لم يتم تسجيل دخولك بعد . اذا لم تكن مشترك معنا فنتمنى تسجيلك والانضمام لنا


فتاوي رمضان 54828302

Yalla7

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

2 مشترك

    فتاوي رمضان

    Mido
    Mido
    -=| مشرف سابق |=-
    -=| مشرف سابق |=-


    ذكر
    عدد الرسائل : 2311
    العمر : 35
    محل الاقامة : MANSOURA
    تاريخ التسجيل : 19/07/2007

    فتاوي رمضان Empty فتاوي رمضان

    مُساهمة من طرف Mido الثلاثاء أغسطس 28, 2007 12:42 am

    أهم الأسئلة حول رمضان أجمعها في هذا الموضوع لأبرز شيوخ الأمة
    - صيام الصبي


    السؤال: هل يؤمر الصبي الذي لم يبلغ الخامسة عشر بالصيام كما في الصلاة؟

    المجيب محمد بن صالح العثيمين -رحمه الله -

    الجواب:

    نعم يُؤْمر الصِّبيان الذين لم يَبْلُغوا بالصيام إذا أطاقوه كما كان الصَّحابة – رضي الله عنهم – يفعلون ذلك بصبيانهم.

    وقد نصَّ أهل العلم على أن الولي يَأمُر من له ولاية عليه من الصغار بالصوم من أجل أن يتمرنوا عليه

    ويألفوه وتنطبع أُصول الإسلام في نُفُوسهم حتى تكون كالغريزة لهم. ولكن إذا كان يشق عليهم أو

    يضرهم فإنهم لا يلزمون بذلك، وإنني أنبه هنا على مسألة يفعلها بعض الآباء أو الأمهات وهي منع

    صبيانهم من الصيام، على خلاف ما كان الصَّحابة – رضي الله عنهم – يفعلون، يدَّعُون أنهم يمنعون

    هؤلاء الصِّبيان رحمة بهم وإشفاقاً عليهم، والحقيقة أن رحمة الصِّبيان أمرهم بشرائع الإسلام

    وتعويدهم عليها وتأليفهم لها. فإن هذا بلا شك من حسن التربية وتمام الرعاية.

    وقد ثبت عن النبي – صلى الله عليه وسلم – قوله: "إنَّ الرَّجُل رَاع فِي أَهْل بَيْتِه وَمَسْئُولٌ عَن

    رَعِيَّتِهِ" البخاري (893)، ومسلم (1829)، والذي ينبغي على أولياء الأمور بالنسبة لمن

    ولاهم الله عليه من الأهل والصغار أن يتقوا الله تعالى فيهم وأن يأمروهم بما أمروا أن يأمروهم به من شرائع الإسلام.
    Mido
    Mido
    -=| مشرف سابق |=-
    -=| مشرف سابق |=-


    ذكر
    عدد الرسائل : 2311
    العمر : 35
    محل الاقامة : MANSOURA
    تاريخ التسجيل : 19/07/2007

    فتاوي رمضان Empty رد: فتاوي رمضان

    مُساهمة من طرف Mido الثلاثاء أغسطس 28, 2007 1:01 am

    - ترك صيام رمضان تهاوناً

    السؤال: ما حكم المسلم الذي أهمل أداء فريضة الصوم بدون عذر شرعي لعدة سنوات؟ مع التزامه بأداء الفرائض الأخرى، هل يكون عليه قضاء أو كفارة؟ وكيف يقضي كل هذه الشهور إن كان عليه قضاء؟

    المجيب عبد العزيز بن باز - رحمه الله -

    الجواب:

    حكم من ترك صوم رمضان وهو مكلف من الرجال والنساء أنه قد عصى الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، وأتى

    كبيرة من كبائر الذنوب، وعليه التوبة إلى الله من ذلك، وعليه القضاء لكل ما ترك، مع إطعام مسكين عن كل يوم إن

    كان قادراً على الإطعام، وإن كان فقيراً لا يستطيع الإطعام كفاه القضاء والتوبة؛ لأن صوم رمضان فرض عظيم، قد

    كتبه الله على المسلمين المكلفين، وأخبر النبي – صلى الله عليه وسلم – أنه أحد أركان الإسلام الخمسة.

    والواجب تعزيره على ذلك، وتأديبه بما يردعه إذا رفع أمره إلى ولي الأمر أو إلى هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
    هذا إذا كان لا يجحد وجوب صيام رمضان، أما إن جحد وجوب صوم رمضان، فإنه يكون بذلك: كافراً مكذباً لله ورسوله

    – صلى الله عليه وسلم -، يستتاب من جهة ولي الأمر بواسطة المحاكم الشرعية، فإن تاب وإلا وجب قتله لأجل

    الردة، لقول النبي – صلى الله عليه وسلم -: "من بدل دينه فاقتلوه" خرجه البخاري في "صحيحه".

    أما إن ترك الصوم من أجل المرض أو السفر فلا حرج عليه في ذلك.

    والواجب عليه القضاء إذا صح من مرضه أو قدم من سفره؛ لقول الله عز وجل: "ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر" [البقرة: 185]، والله ولي التوفيق.
    Mido
    Mido
    -=| مشرف سابق |=-
    -=| مشرف سابق |=-


    ذكر
    عدد الرسائل : 2311
    العمر : 35
    محل الاقامة : MANSOURA
    تاريخ التسجيل : 19/07/2007

    فتاوي رمضان Empty رد: فتاوي رمضان

    مُساهمة من طرف Mido الثلاثاء أغسطس 28, 2007 6:10 pm

    السفر في رمضان


    السؤال: أيهما أفضل في رمضان للمسافر الصوم أو الفطر؟

    وما هي مسافة القصر؟

    وهل إذا أنشأ السفر من يومه يفطر؟

    وهل يفطر السفار من المكارية والتجار والجمال والملاح وراكب البحر؟

    وما الفرق بين سفر الطاعة، وسفر المعصية؟

    المجيب شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-

    الجواب:



    الحمد لله: الفطر للمسافر جائز باتفاق المسلمين، سواء كان سفر حج، أو جهاد، أو تجارة أو نحو ذلك من الأسفار

    التي لا يكرهها الله ورسوله عليه الصلاة والسلام.

    وتنازعوا في سفر المعصية، كالذي يسافر ليقطع الطريق ونحو ذلك، على قولين مشهورين، كما تنازعوا في قصر الصلاة.
    فأما السفر الذي تقصر فيه الصلاة: فإنه يجوز فيه الفطر مع القضاء باتفاق الأئمة، ويجوز الفطر للمسافر باتفاق

    الأمة، سواء كان قادراً على الصيام أو عاجزاً، وسواء شق عليه الصوم، أو لم يشق، بحيث لو كان مسافراً في الظل والماء ومعه من يخدمه جاز له الفطر والقصر.
    ومن قال: إن الفطر لا يجوز إلا لمن عجز عن الصيام فإنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل، وكذلك من أنكر على المفطر،
    فإنه يستتاب من ذلك.
    ومن قال: إن المفطر عليه إثم، فإنه يستتاب من ذلك، فإن هذه الأحوال خلاف كتاب الله، وخلاف سنة رسول الله –

    صلى الله عليه وسلم -، وخلاف إجماع الأمة وهكذا السنة للمسافر أنه يصلي الرباعية ركعتين، والقصر أفضل له من

    التربيع عند الأئمة الأربعة: كمذهب مالك وأبي حنيفة وأحمد والشافعي في أصح قوليه.

    ولم تتنازع الأمة في جواز الفطر للمسافر؛ بل تنازعوا في جواز الصيام للمسافر: فذهب طائفة من السلف والخلف

    إلى أن الصائم في السفر كالمفطر في الحضر، وأنه إذا صام لم يجزه بل عليه أن يقضي.

    ويروى هذا عن عبد الرحمن بن عوف، وأبي هريرة – رضي الله عنه -، وغيرهما من السلف، وهو مذهب أهل الظاهر.
    وفي الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله – رضي الله عنهما – عن النبي – صلى الله عليه وسلم – أنه قال:

    "ليس من البر الصوم في السفر"، لكن مذهب الأئمة الأربعة أنه يجوز للمسافر أن يصوم، وأن يفطر.

    كما في الصحيحين عن أنس قال: "كنا نسافر مع النبي – صلى الله عليه وسلم – في رمضان فمنا الصائم، ومنا

    المفطر، فلا يعيب الصائم على المفطر، ولا المفطر على الصائم".

    وقد قال الله تعالى: "وَمَنْ كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ" الآية،[البقرة:185].
    وفي المسند عن النبي – صلى الله عليه وسلم – أنه قال: "إن الله يحب أن يؤخذ برخصه كما يكره أن تؤتى معصيته" .
    وفي الصحيحين ما معناه: "أن رجلاً قال للنبي – صلى الله عليه وسلم -: إني رجل أكثر الصوم أفأصوم في السفر؟

    فقال: "إن أفطرت فحسن، وإن صمت فلا بأس". وفي حديث آخر "خياركم الذين في السفر يقصرون ويفطرون".

    أما مقدار السفر الذي يقصر فيه ويفطر:

    فمذهب مالك والشافعي وأحمد أنه مسيرة يومين قاصدين بسير الإبل والأقدام، وهو ستة عشر فرسخا، كما بين مكة

    وعسفان، ومكة وجدة، وقال أبو حنيفة: "مسيرة ثلاثة أيام".

    وقال طائفة من السلف والخلف: بل يقصر ويفطر في أقل من يومين.

    وهذا قول قوي، فإنه قد ثبت أن النبي – صلى الله عليه وسلم – كان يصلي بعرفة، ومزدلفة ومنى، يقصر الصلاة،

    وخلفه أهل مكة وغيرهم يصلون بصلاته، لم يأمر أحداً منهم بإتمام الصلاة.

    وإذا سافر في أثناء يوم، فهل يجوز له الفطر؟

    على قولين مشهورين للعلماء، هما روايتان عن أحمد.

    أظهرهما: إنه يجوز ذلك.

    كما ثبت في السنن أن من الصحابة – رضوان الله عليهم - من كان يفطر إذا خرج من يومه، ويذكر أن ذلك سنة

    النبي – صلى الله عليه وسلم –.

    وقد ثبت في الصحيح عن النبي – صلى الله عليه وسلم – أنه نوى الصوم في السفر، ثم إنه دعا بماء فأفطر، والناس ينظرون إليه.
    وأما اليوم الثاني: فيفطر فيه بلا ريب، وإن كان مقدار سفره يومين في مذهب جمهور الأئمة والأمة.

    وأما إذا قدم المسافر في أثناء يوم ففي وجوب الإمساك عليه نزاع مشهور بين العلماء؛ لكن عليه القضاء سواء أمسك أو لم يمسك.
    ويفطر من عادته السفر، إذا كان له بلد يأوي إليه، كالتاجر الجلاب الذي يجلب الطعام، وغيره من السلع، وكالمكاري

    الذي يكري دوابه من الجلاب وغيرهم، وكالبريد الذي يسافر في مصالح المسلمين، ونحوهم.

    وكذلك الملاح الذي له مكان في البر يسكنه.

    فأما من كان معه في السفينة امرأته، وجميع مصالحه، ولا يزال مسافراً فهذا لا يقصر، ولا يفطر.

    وأهل البادية: كأعراب العرب، والأكراد، والترك، وغيرهم الذين يشتون في مكان، ويصيفون في مكان، إذا كانوا في

    حال ظعنهم من المشتى إلى المصيف، ومن المصيف إلى المشتى: فإنهم يقصرون.

    وأما إذا نزلوا بمشتاهم، ومصيفهم، لم يفطروا، ولم يقصروا. وإن كانوا يتتبعون المراعي، والله أعلم.

    [مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (25/209 – 213)].
    abo7amza
    abo7amza
    -=| مشرف سابق |=-
    -=| مشرف سابق |=-


    : : الــتـائــب لـلـه
    ذكر
    عدد الرسائل : 2174
    العمر : 34
    محل الاقامة : mansoura
    تاريخ التسجيل : 09/04/2007

    فتاوي رمضان Empty رد: فتاوي رمضان

    مُساهمة من طرف abo7amza الثلاثاء أغسطس 28, 2007 10:56 pm

    مواضيعك جميله مشكور
    Mido
    Mido
    -=| مشرف سابق |=-
    -=| مشرف سابق |=-


    ذكر
    عدد الرسائل : 2311
    العمر : 35
    محل الاقامة : MANSOURA
    تاريخ التسجيل : 19/07/2007

    فتاوي رمضان Empty رد: فتاوي رمضان

    مُساهمة من طرف Mido الأربعاء أغسطس 29, 2007 12:56 am

    الله يخليك وألف شكر على الرد
    Mido
    Mido
    -=| مشرف سابق |=-
    -=| مشرف سابق |=-


    ذكر
    عدد الرسائل : 2311
    العمر : 35
    محل الاقامة : MANSOURA
    تاريخ التسجيل : 19/07/2007

    فتاوي رمضان Empty رد: فتاوي رمضان

    مُساهمة من طرف Mido الأربعاء أغسطس 29, 2007 1:28 am

    ونكمل باقي الفتاوي


    عدل سابقا من قبل في الأربعاء أغسطس 29, 2007 1:50 am عدل 1 مرات
    Mido
    Mido
    -=| مشرف سابق |=-
    -=| مشرف سابق |=-


    ذكر
    عدد الرسائل : 2311
    العمر : 35
    محل الاقامة : MANSOURA
    تاريخ التسجيل : 19/07/2007

    فتاوي رمضان Empty رد: فتاوي رمضان

    مُساهمة من طرف Mido الأربعاء أغسطس 29, 2007 1:46 am

    الصوم أو الفطر للمسافر

    السؤال: إذا سافر المسلم فما الأفضل له في سفره: الفطر أم الصيام؟

    المجيب د. عبد الله بن عبد الرحمن بن جبرين

    الجواب:

    المسألة فيها ثلاثة أقوال:

    القول الأول: وهو ما يميل إليه شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله – أن الفطر في كل حال أفضل لكل مسافر.

    وعلته: أن الصوم قد أبطله بعض العلماء، فذكر عن بعض الظاهرية أنهم يلزمون المسافر إذا صام في سفره أن

    يقضي أيام سفره؛ لأن الله يقول: "فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ"[البقرة:184] فكل من
    كان مسافراً يصوم عدة أيام سفره سواء أفطر أم لم يفطر.

    ورد الجمهور على هذا الاستدلال وقالوا: إن الآية فيها تقدير، وتقديرها: "من كان على سفر فأفطر فعدة من أيام

    أخر" وأما إذا كان على سفر وصام فلا يلزمه عدة، فكأن شيخ الإسلام يقول: الصوم في السفر فيه خلاف فهناك من

    يبطله، فاختار أن الفطر أفضل خروجاً من الخلاف؛ لأنه ليس هناك خلاف أن الفطر جائز وأما الصوم ففيه خلاف.

    قال: فلأجل الخروج من الخلاف فأنا أختار أن الفطر أفضل، سواء وجدت مشقة أم لم توجد، ولكن شيخ الإسلام يقيسه

    على زمانه؛ فزمانه يناسبه الفطر في كل حال لغلبة المشقة.

    القول الثاني: أن الصوم أفضل بكل حال ولو مع المشقة والفطر جائز، واستدل أصحاب هذا القول بحديث جابر –

    رضي الله عنه – قال: كنا في سفر وفي حر شديد حتى إن أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم

    إلا رسول الله – صلى الله عليه وسلم – وعبد الله بن رواحة – رضي الله عنه -.

    وقالوا: إن اختيار النبي – صلى الله عليه وسلم – للصوم في هذا الحر الشديد يدل على أنه أفضل حتى ولو مع

    المشقة، ولكن نحمل الحديث إما:

    أ. على أنه خاص بالنبي – صلى الله عليه وسلم -.

    ب. على أن النبي – صلى الله عليه وسلم - وثق من نفسه بالصبر ولهذا لم يصوموا كلهم.

    القول الثالث: وهو أرجحها – إن شاء الله – أن الصوم مع عدم المشقة أفضل والفطر مع المشقة أفضل.

    والدليل عليه: أنه – صلى الله عليه وسلم – لما خرج إلى مكة في حجة الوداع صام هو وصحابته في رمضان حتى

    بلغوا عسفان أي صاموا نحو ثمانية أيام، فلما بلغوا ذلك قيل للرسول – صلى الله عليه وسلم – إن الناس قد شق

    عليهم الصيام، فعند ذلك أفطر، وفي رواية أنه قال للذين لم يفطروا: "إنكم قد قربتم من عدوكم والفطر أقوى لكم"

    وبلغه أن أناساً قد شق عليهم الصيام ولم يفطروا فقال: "أولئك العصاة" فإن هذا دليل على أن الصوم مع عدم

    المشقة أفضل ومع المشقة، فالفطر أفضل مع أن الكل جائز، كما ثبت في حديث أنس – رضي الله عنه - وغيره قال:

    كنا نسافر مع النبي – صلى الله عليه وسلم – فمنا الصائم ومنا المفطر، فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر

    على الصائم.

    [فتاوى الصيام لابن جبرين ص: (78-79)].
    Mido
    Mido
    -=| مشرف سابق |=-
    -=| مشرف سابق |=-


    ذكر
    عدد الرسائل : 2311
    العمر : 35
    محل الاقامة : MANSOURA
    تاريخ التسجيل : 19/07/2007

    فتاوي رمضان Empty رد: فتاوي رمضان

    مُساهمة من طرف Mido الأربعاء أغسطس 29, 2007 5:53 pm

    صوم المعتوه وفاقد الذاكرة


    السؤال: هل يجب الصيام على فاقد الذاكرة والمعتوه والصبي والمجنون؟

    المجيب محمد بن صالح العثيمين -رحمه الله -

    الجواب:

    إن الله –سبحانه وتعالى- أوجب على المرء العبادات إذا كان أهلاً للوجوب بأن يكون ذا عقل يدرك به الأشياء، وأما

    من لا عقل له، فإنه لا تلزمه العبادات، وبهذا لا تلزم المجنون، ولا تلزم الصغير الذي لا يميز، وهذا من رحمة الله –

    سبحانه وتعالى-، ومثله المعتوه الذي أُصيب بعقله على وجه لم يبلغ حد الجنون.

    ومثله أيضاً: الكبير الذي بلغ فقدان الذاكرة كما قال هذا السائل، فإنه لا يجب عليه صوم ولا صلاة ولا طهارة؛ لأن فاقد

    الذاكرة هو بمنزلة الصبي الذي لم يميز، فتسقط عنه التكاليف فلا يلزم بطهارة، ولا يلزم بصلاة، ولا يلزم أيضاً بصيام.

    وأما الواجبات المالية، فإنها تجب في ماله وإن كان في هذه الحال، فالزكاة مثلاً يجب على من يتولى أمره أن يخرجها

    من مال هذا الرجل الذي بلغ هذا الحد؛ لأن وجوب الزكاة يتعلق بالمال كما قال الله –تعالى-:"خذ من أموالهم صدقة

    تطهرهم وتزكيهم بها" [التوبة:103]، قال:"خذ من أموالهم" ولم يقل خذ منهم.

    وقال النبي –صلى الله عليه وسلم- لمعاذ حينما بعثه إلى اليمن:"أعلمهم أن الله فرض عليهم صدقة في أموالهم

    تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم".

    فقال:"صدقة في أموالهم" فبين أنها في المال وإن كانت تؤخذ من صاحب المال.

    وعلى كل حال: الواجبات المالية لا تسقط عن شخص هذه حاله.

    أما العبادات البدنية كالصلاة والطهارة والصوم؛ فإنها تسقط عن مثل هذا الرجل لأنه لا يعقل.

    وأما من زال عقله بإغماء من مرض فإنه لا تجب عليه الصلاة على قول أكثر أهل العلم، فإذا أُغمي على المريض

    لمدة يوم أو يومين فلا قضاء عليه؛ لأنه ليس له عقل وليس كالنائم الذي قال فيه الرسول –عليه الصلاة

    والسلام-:"من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها"؛ لأن النائم معه إدراك بمعنى أنه يستطيع أن يستيقظ إذا

    أوقظ وأما هذا المغمى عليه فإنه لا يستطيع أن يفيق إذا أوقظ هذا إذا كان الإغماء ليس بسبب منه.

    أما إذا كان الإغماء بسبب منه كالذي أغمي عليه من البنج فإنه يقضي الصلاة التي مضت عليه وهو في حالة

    الغيبوبة.

    [فتاوى الشيخ: محمد بن عثيمين –رحمه الله- (1/490-491)].
    Mido
    Mido
    -=| مشرف سابق |=-
    -=| مشرف سابق |=-


    ذكر
    عدد الرسائل : 2311
    العمر : 35
    محل الاقامة : MANSOURA
    تاريخ التسجيل : 19/07/2007

    فتاوي رمضان Empty رد: فتاوي رمضان

    مُساهمة من طرف Mido الخميس أغسطس 30, 2007 8:04 pm

    نية الصيام

    السؤال: هل نية الصيام كافية عن نية صوم كل يوم على حدة؟

    المجيب محمد بن صالح العثيمين -رحمه الله -

    الجواب:

    من المعلوم أن كل شخص يقوم في آخر الليل ويتسحر، فإنه قد أراد الصوم ولا شك في هذا، لأن كل عاقل يفعل الشيء

    باختياره لا يمكن أن يفعله إلا بإرادة.

    والإرادة هي النية، فالإنسان لا يأكل في آخر الليل إلا من أجل الصوم، ولو كان مراده مجرد الأكل لم يكن من عادته أن

    يأكل في هذا الوقت. فهذه هي النية ولكن يحتاج إلى مثل هذا السؤال فيما لو قدر أن شخصاً نام قبل غروب الشمس في

    رمضان وبقي نائماً لم يوقظه أحد حتى طلع الفجر من اليوم التالي فإنه لم ينو من الليل لصوم اليوم التالي فهل نقول

    إن صومه اليوم التالي صوم صحيح بناء على النية السابقة؟

    أو نقول: إن صومه غير صحيح لأنه لم ينوه من ليلته؟

    نقول: إن صومه صحيح لأن القول الراجح أن نية صيام رمضان في أوله كافية؛ فلا يحتاج إلى تجديد النية لكل يوم؛

    اللهم إلا أن يوجد سبب يبيح الفطر فيفطر في أثناء الشهر فحينئذ لابد من نية جديدة لاستئناف الصوم.

    [الفتاوى لابن عثيمين، كتاب الدعوة (1/144-145)].

      الوقت/التاريخ الآن هو الإثنين سبتمبر 30, 2024 11:18 am