حكم من يبيع الخمر أو يصنعه وهو مسلم |
حكم أخذ مال بائع الخمر |
أما أخذ مال بائع الخمر: فيجوز أخذ ما كسبه من هذا البيع المحرم فقط وجعله في بيت المال، لأنه - وكما سبق بيانه في الأحاديث - كسب حرام لا يجوز له أكله ولا إطعام أولاده ولا أضيافه منه، لأنه مال خبيث محرم، أما بقية ماله فهو معصوم لا يجوز أخذه، وأما وجه جعله في ببيت المال أن كل ما اكتسب من وجه حرام، فإما أنه يمكن رده إلى صاحبه إن كان مسروقا أو مغصوبا مثلا فهذا واجب لأن صاحبه أو ورثته أحق به، وأما إن كان اكتسب مقابل أداء شيء محرم كالخمر تباع والبغي تزني فلا يجوز رده على صاحبه، لأنه دفعه في مقابل عوض وقد حصل العوض وإن كان محرما، فلا يجمع له بين الاستمتاع بالمحرم وإرجاع المال إليه، والله تعالى أعلم. ولايجوز أيضا الحج به فهذا مال حرااااام او التضحيه فبالك ايضا وانت واهلك تأكلون الحرام حتي ولو كنت لا تتناولها فقط انت بجانبها وتكسب من ورائها اياك أخي المسلم اياك والخمر. وقد حرم الله تعالى كثيرا من أنواع الكسب الخبيثة وأمر بأكل الحلال الطيب، فقال تعالى: {يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا}، وقد أمر الله تعالى المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال تعالى: {يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم}. وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كسب الحجام ومهر البغي وحلوان الكاهن [23]. وقال صلى الله عليه وسلم: (مهر البغي خبيث وكسب الحجام خبيث وثمن الكلب خبيث) [24]. وعن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول (شر الكسب مهر البغي وثمن الكلب وكسب الحجام) [25]. وعنه أيضا مرفوعا: (ثمن الكلب خبيث ومهر البغي خبيث وكسب الحجام خبيث) [26]. وعن أبي مسعود رضي الله عنه قال: (نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب وحلوان الكاهن ومهر البغي) [27]. وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا (لا يحل ثمن الكلب ولا حلوان الكاهن ولا مهر البغي) [28]. وقد بوب ابن أبي شيبة في مصنفه: (باب في الرجل يصيب المال الحرام ثم يندم). وروى عن الزهري وقد سُئل عن رجل يصيب المال الحرام؟ قال: (إن سره أن يتبرأ منه فليخرج منه). وعن مالك بن دينار قال: قال رجل لعطاء بن أبي رباح: رجل أصاب مالا من حرام؟ قال: (ليرده على أهله، فإن لم يعرف أهله فليتصدق به، ولا أدري ينجيه ذلك من إثمه). وعن مالك بن دينار أيضا: أن رجلا سأل عطاء فقال: إني كنت غلاما فأصبت أموالا من وجوه لا أحبها فأنا أريد التوبة؟ قال: (ردها إلى أهلها)، قال: لا أعرفهم، قال: (تصدق بها، فمالك من ذلك أجر، وما أدري هل تسلم من وزرها أم لا)، قال: وسألت مجاهدا فقال مثل ذلك. وقد سئل ابن تيمية رحمه الله عن امرأة كانت مغنية واكتسبت في جهلها مالا كثيرا، وقد تابت وحجت إلى بيت الله تعالى، وهي محافظة على طاعة الله، فهل المال الذي اكتسبته من حل وغيره إذا أكلت وتصدقت منه تؤجر عليه؟ فأجاب: (المال المكسوب إن كانت عين أو منفعة مباحة في نفسها وإنما حرمت بالقصد، مثل من يبيع عنبا لمن يتخذه خمرا، أو من يستأجر لعصر الخمر أو حملها، فهذا يفعله بالعوض، لكن لا يطيب له أكله، وأما إن كانت العين أو المنفعة محرمة كمهر البغي وثمن الخمر فهنا لا يقضي له به قبل القبض، ولو أعطاه إياه لم يحكم برده، فإن هذا معونة لهم على المعاصي، إذا جمع لهم بين العوض والمعوض، ولا يحل هذا المال للبغي والخمار ونحوهما لكن يصرف في مصالح المسلمين، فان تابت هذه البغي وهذا الخمار وكانوا فقراء، جاز أن يصرف إليهم من هذا المال مقدار حاجتهم، فإن كان يقدر يتجر أو يعمل صنعة كالنسج والغزل أعطى ما يكون له رأس مال، وإن اقترضوا منه شيئا ليكتسبوا به ولم يردوا عوض القرض كان أحسن) [29] اهـ. وقال منصور البهوتي رحمه الله: (ومن باع خمرا للمسلمين لم يملك ثمنه، لحديث؛ "إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه"، ويصرف ما أخذ منه في مصالح المسلمين، كما قيل في مهر البغي وحلوان الكاهن وأمثال ذلك مما هو عوض عن عين، أو إذا كان المعاض قد استوفى المعوض، قاله الشيخ لئلا يجمع له بين العوض والمعوض) [30] اهـ. وقد سُئل ابن الصلاح رحمه الله عن رجل اكتسب مالا من حرام وعنده من المال جملة كبيرة ولم يكن له ولا لعياله شيء، فكيف يعمل بهذا المال حتى يخلص من الحرام؟ وكذلك عنده قماش وهو حرام فكيف يعمل به؟ فأجاب: (إذا لم يعرف صاحب المال الحرام ولا يرجو فليتصدق به عن أصحابه، وإذا لم يكن لعياله شيء جاز أن يتصدق عليهم لكفايتهم من ذلك المال الحرام) [31] اهـ. وقال ابن القيم رحمه الله في بيان حكم ما تكتسبه البغي بعد توبتها: (فإن قيل؛ فما تقولون في كسب الزانية إذا قبضته ثم تابت هل يجب عليها رد ما قبضته أربابه أم يطيب لها أم تصدق به؟ قيل: هذا ينبني على قاعدة عظيمة من قواعد الإسلام، وهي أن من قبض ما ليس له قبضه ثم أراد التخلص منه، فإن كان المقبوض أخذ بغير رضى صاحبه ولا استوفى عوضه رده عليه، فإن تعذر رده عليه قضى به دينا عليه، فإن تعذر ذلك رده إلى ورثته، فإن تعذر ذلك تصدق به عنه، فإن اختار صاحب ثوابه يوم القيامة كان له، وإن أبى إلا أن يأخذ من حسنات القابض استوفى منه ماله، وكان ثواب الصدقة للمتصدق بها كما ثبت عن الصحابة ، وإن كان المقبوض برضى الدافع وقد استوفى عوضه المحرم، كمن عاوض على خمر أو خنزير أو على زنى أو فاحشة، فهذا لا يجب رد العوض على الدافع، لأنه أخرجه باختياره واستوفى المحرم، فلا يجوز أن يجمع له بين العوض والمعوض، فإن في ذلك إعانة له على الإثم وتيسير أصحاب المعاصي عليه، وماذا يريد الزاني وفاعل الفاحشة إذا علم أنه غرضه يحصل ويسترد ماله، فهذا مما تصان الشريعة عن الإتيان به، ولا يسوغ القول به، وهو الجمع بين الظلم والفاحشة، ومن أقبح القبيح أن يستوفى عوضه من المزني ثم يرجع فيما أعطاها قهرا، وقبح هذا مستقر في فطر جميع العقلاء فلا تأتي به، ولكن لا يطيب للقابض أكله، بل هو خبيث كما حكم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولكن خبثه بسبب مكسبه لا لظلم من أخذ منه، فطريق التخلص منه وتمام التوبة بالصدقة به، فإن كان إليه فله أن يأخذ قدر حاجته ويتصدق بالباقي، فهذا حكم كل كسب خبيث لخبث عوضه كان أو منفعة، ولا يلزم من الحكم بخبثه وجوب رده على الدافع فإن النبي حكم بخبث كسب الحجام ولا يجب رده على دافعه...) [32] اهـ. الصلاااااه بيني وبين ربي ورزقي من عند الله فلا اقول مالي سواها اكل منها فعملي يراه الناس جميعا وانا اكسب واكل من الحرام انصح اهلك ونفسك قبل ان تنصح الأخرين <HR align=right width="35%" color=blue SIZE=1> [23] رواه مسلم وأبو داود البيهقي. [24] رواه مسلم والنسائي والبيهقي وابن أبي شيبة. [25] رواه مسلم وأحمد والنسائي والبيهقي والحاكم وأبو عوانة. [26] رواه البخاري وأحمد والترمذي والنسائي وابن أبي شيبة. [27] رواه مسلم وأحمد وأبو داود والنسائي والدارمي. [28] رواه بهذا اللفظ الطبراني وأبو عوانة. [29] مجموع الفتاوى 29/308 - 309، راجع مجموع الفتاوى: 30/209، الفتاوى الكبرى: 4/329 - 330. [30] كشاف القناع عن متن الإقناع لمنصور البهوتي: 3/134، راجع الفروع لابن مفلح: 2/507. [31] فتاوى ابن الصلاح: 1/401. [32] زاد المعاد: 5/779 -780. |
2 مشترك
ده ردي على رد وليد المطرب ........ يارب يفيدكم ...........
BlacK-HearT- -=| عضو vip |=-
عدد الرسائل : 985
العمر : 39
محل الاقامة : cairo
تاريخ التسجيل : 30/12/2007
«CooL-GirL»- عضو ميه ميه
عدد الرسائل : 167
العمر : 33
محل الاقامة : EgYpT
تاريخ التسجيل : 23/04/2007
ربنا يجعله فى ميزان حسناتك
وجزاك الله كل خير
بس ده رد على ايه يعني ؟
وجزاك الله كل خير
بس ده رد على ايه يعني ؟